التعديل الثالث للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة (30) من النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي:
مادة – 30 –
اولا- ينشأ مكتب يسمى (المكتب الموحد لتحويل الأوراق المالية إيداعها) في سوق بغداد للأوراق المالية يرتبط بمدير عام السوق ويكون مقره في مبنى السوق .
ثانيا- يدير المكتب موظف بعنوان مدير حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل يعاونه عدد من الموظفين .
ثالثا- يتولى المكتب ما يأتي:
تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق .
مسك سجلات مركزية بالبيانات الخاصة بالمساهمين في الشركات المسجلة في السوق والرقابة عليها وإجراء عمليات تحويل الملكية بما يضمن سلامتها .
جـ – تسهيل وتسريع مهمة إصدار شهادة بإسم شهادة أسهم قابلة للتداول وفق الصيغة التي يقرها مجلس إدارة السوق وينظمها الوسيطان المتعاقدان ويوقعان عليها ويختمانها كما يوقعها قسم الشركات في السوق ولا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد مصادقة المكتب عليها .
د – تأشير قرارات الحجز أو المصادرة أو الرهن الصادرة من الجهات المخولة قانونا على الأسهم أو فقدانها أو أي تحفظ على تداولها ويتم ذلك بتاريخ تبلغ المكتب بها من الجهات ذات العلاقة .

مادة 2
يضاف ما يلي إلى النظام الداخلي ويكون مادة (30) مكررة له .
مادة – 30 مكررة .
يتولى مندوب الشركة المسجلة في السوق والمنصوص عليه في مادة (44) من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991 تحويل ملكية الأسهم والوثائق الأخرى ذات العلاقة وإيصالها إلى الشركة المعنية لتثبيت عمليات نقل الملكية التي نفذت في المكتب سجلات أو ملفات الشركة وإعلام المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الوثائق المذكورة في حالة وجود معلومات مخالفة لما هو مثبت في سجلات أو ملفات الشركة .

مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية