عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الاول
الاهداف
مادة 1
اولاً – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وحدة اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتعمل وفق اسس اقتصادية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
ثانياً – يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة بغداد ولها فتح فروع في داخل العراق .
ثالثاً – يكون رأس مال الشركة ( 400000000 ) اربعمئة مليون دينار ويشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة .
مادة 2
تهدف الشركة الى تقديم خدمات الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنيت ) وخدمات الشبكات الوطنية ( الانترانت ) والمشاركة في تصميم وتنفذ شبكات الحاسبات والمعلوماتية وتقديم الاستشارات في هذه المجالات ولها في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يأتي: –
اولاً – اعداد الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة لتقديم خدماتها المختلفة وتطويرها .
ثانياً – ابرام العقود والاتفاقات لتأمين الاجهزة والمعدات المطلوبة لتنفيذ اعمالها وتأدية خدماتها .
ثالثاً – اعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية الدورية والسنوية .
رابعاً – تخطيط وتأمين وتأهيل الملاكات المطلوبة لتنفيذ المهام المكلفة بها .
خامساً – تحديد اجور الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
سادساً – تنفيذ المشاريع المتعلقة بنشاطها وتوفير مستلزمات العمل الضرورية .
سابعاً – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات الخاصة بالشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة .
ثامناً – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة واجراء التصرفات القانونية بشأنها .
تاسعاً – امتلاك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وعلامات وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما لا يتعارض مع احكام القانون ومصلحة الشركة .
عاشراً – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية والاجنبية، وابرام العقود، ولها ان تجري التصرفات التي تراها لازمة لتحقيق اهدافها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة .
حادي عشر – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية الحكومية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية القابلة للتحويل وفقاً للقانون واصدار وقبول الصكوك والحوالات وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشجن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان او بدونه والتأمين على اموالها المنقولة وغير المنقولة من العمليات المصرفية التي تؤمن تحقيق اغراضها .
ثاني عشر – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب عند الاقتضاء وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
ثالث عشر – الاقراض او الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وفقاً للقانون .
رابع عشر – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة بها داخل العراق او خارجه لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
خامس عشر – القيام بأية اعمال اخرى تتفق مع اهداف الشركة او تسهيل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع التشريعات النافذة
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 3
مجلس ادارة الشركة ويتولى ادارة الشركة ورسم ووضع السياسات العامة والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .
مادة 4
اولاً: – يشترط فيمن يرشح من موظفي الشركة لعضوية مجلس الادارة وعضو الاحتياط ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – حاصلاً على شهادة الدبلوم بعد الاعدادية في الاقل او ما يعادلها .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات .
هـ – ان تكون سريته الوظيفية جديدة .
و – غير معاقب بعقوبة خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
ز – ان يشغل وظيفة مدير قسم في الاقل او ما يعادلها من حيث سلم الدرجات الوظيفية .
ثانياً – تجري الانتخابات داخل مركز الشركة .
ثالثاً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة، على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات، تتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الشركة على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحدة الاعلانات في مقر الشركة وفروعها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الشركة وترفع الى مقرها لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثمان واربعون ساعة من اعلان الاسماء، وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرون ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولا يحق الا لموظفي الشركة من هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة، ولها ان تستعين ممن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين في العضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعون ساعة ويكون قرارها نهائياً .
المحتوى2
مادة 5
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية للشركة موزعة على اشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيداً لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيداً لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح الضوابط المتعلقة بتوزيع الارباح على موظفي الشركة ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها وفقاً للفقرة ( 2 ) من البند ( رابعاً ) من مادة ( 11 ) من قانون الشركات العامة .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – الاشراف على تنفيذ اعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها وفق الاسس الاقتصادية والادارية والفنية المتكاملة .
ح – الاشراف على التخطيط لمشاريع ونشاط وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ط – دراسة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لنشاط الشركة .
ي – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة واصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ك – ابرام العقود والاتفاقات بما يحقق اهداف ونشاط الشركة .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاًَ للقانون .
م – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف احكام قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
ن – اصدار القرارات الادارية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتشغيلية والفنية .
س – تأليف اللجان من بين اعضائه او غيرهم للقيام ببعض المهام .
ع – اتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض واهداف الشركة .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة التي بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ص – تحديد اسعار الخدمات التي تقدمها الشركة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة والتعريفات المقررة من الاتحادات والمنظمات والاتفاقات العربية والاقليمية والدولية .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .
مادة 6
اولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ثانياً – يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ثالثاً – يعتبر العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس ( 4 ) اربع مرات متتالية دون عذر مشروع .
مادة 7
اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو الرئيس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .
مادة 8
تعتبر قرارات المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ وب وجـ ود ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من هذا النظام الداخلي مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ( 25 ) خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فإذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسه برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .
مادة 9
اولاً – يعد المجلس خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانياً – يشترط ان يراعى عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي: –
أ – شرحاً وافياً للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب – تقويم الاداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – اية امور ضرورية اخرى .
الفصل الثالث
ادارة الشركة
مادة 10
اولاً – يعين للشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وبقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسهيل نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة، وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وتنفذ باشرافه .
ثانياً – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة .
د – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءاتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
هـ – تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها .
و – توقيع العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
ز – ابرام عقود القروض بعد موافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة وفقاً للقانون .
ح – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين وفقاً للقانون .
ط – اعداد مشاريع الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارة والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ي – اعداد الهيكل الاداري للشركة ودليل وصف الوظائف ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
ك – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للنشاط الذي تمارسه الشركة ومتابعة تنفيذه بعد اقراره من مجلس ادارة الشركة .
ل – التعاقد مع من تحتاج الشركة الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفقاً للقانون .
ثالثاً: – للمدير العام تخويل بعض مهامه الى بعض موظفي الشركة .
المحتوى3
الفصل الرابع
تشكيلات الشركة
مادة 11
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص، ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية المتعلقة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتنظيم العقود والتعهدات واللوائح القانونية ومتابعتها واعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالشركة وتصديق الكفالات ومتابعة اعمال التفاوض لابرام العقود ومتابعة تنفيذها .
ثانياً – قسم الشؤون الادارية
يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ويقوم بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاك وسجلات واضابير موظفي الشركة وعقود العاملين فيها والقيام بأعمال الخدمات الادارية وما يرتبط بها .
ثالثاً – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ويتولى ادارة وتنظيم الامول المالية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية ومسك السجلات المالية وتنفيذ الموازنات التخطيطية السنوية بما فيها الرواتب والاستقطاعات ومتابعة استحصال مستحقات الشركة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة .
رابعاً – قسم ادارة الشبكة العالمية: –
يدير موظف بعنوان مدير او رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في هندسة الحاسبات او الهندسة الكهربائية ويتولى متابعة ادارة حاسبات الخدمة الرئيسة وادامة المعلومات والانظمة العاملة عليها لتسهيل الارتباط بالشبكة العالمية وحجز مساحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وربط المشتركين وادارة المراكز الفرعية بخدمة الشبكة العالمية .
خامساً – قسم خدمات تصميم المواقع: –
ديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البرمجة ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ويتولى متابعة تصميم وتنفيذ المواقع والصفحات على الشبكة العالمية والوطنية وتحديثها وتوفير خدمات المعالجة الصوتية والصورية للمواقع المصممة فضلاً عن توفير مستلزمات التنسيق الفني والصحفي وخدمات الترجمة .
سادساً – قسم ادارة الشبكات الوطنية: –
يديره موظف بعنوان مدير او رئيس مهندسي من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في هندسة الحاسبات او الهندسة الكهربائية ويتولى متابعة وتشغيل الحاسبات الرئيسة والانظمة التخصصية لتسهيل ارتباط الجهات المستفيدة الى الشبكة الوطنية وكذلك اعداد التصاميم الخاصة بشبكات الحاسبات المحلية المحدودة والواسعة للجهات المستفيدة وفقاً لأغراضها .
سابعاً – قسم التخطيط والمتابعة: –
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ومن حملة الشهادات الجامعية الاولية في الاقل ويتولى مهام التخطيط والمتابعة لفعاليات الشركة واستخراج مختلف الاحصائيات ومتابعة خطط التطوير الاداري واعداد دراسات اجور الخدمات .
ثامناً – قسم الاسناد الهندسي: –
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الاختصاص بعمل القسم ومن حملة الشهادات الجامعية الاولية الفنية ويتولى متابعة اعمال صيانة المعدات والاجهزة المستخدمة وتقديم الاسناد والمشورة الفنية واعداد انظمة وقواعد المعلومات التي يتطلبها نشاط الشركة والقيام بخدمات التدريب لمنتسبي الشركة والجهات المستفيدة .
تاسعاً – قسم التدقيق والرقابة الداخلية: –
يديره موظف بعنوان مدير او رئيس مدققين من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ويتولى التدقيق المستندي والحسابي لجميع السجلات والمستندات قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية اضافة الى اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة مع تدقيق موازين المراجعة والاجابة عن الاستفسارات والاعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية امام ديوان الرقابة المالية وله القيام بأية مهمة تدقيقية يكلف بها من المدير العام .
عاشراً – شعبة العلاقات والاعلام: –
يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية وتتولى اعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والاعلام الداخلي والخارجي للشركة بالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الشركات الاخرى ولها تنظيم العلاقات العامة وتسليم النشرات والكتب والصحف والمجلات والاشتراك فيها والقيام بمهام الضيافة وتنظيم الحفلات في المناسبات ومتابعة قضايا الشركة في الصحف ووسائل الاعلام واستقبال وفود الشركة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات مع الاقسام ذات
العلاقة وعرض شكاوى المواطنين على الجهات المتخصصة في الشركة ومتابعة الرد عليها .
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة 12
للمدير العام اصدار بيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .
مادة 13
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات