عنوان التشريع: رقم 14431 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية النجمي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 14431
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية النجمي التابعة لمحافظة المثنى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-
وزير البلديات
الحدود:
شمالا – جزء من القطعتين (1/1) مقاطعة (11) اراضي طابو واللواح و(5) مقاطعة (48) اراضي النجمي .
غربا – القطعة (1/1) مقاطعة (11) اراضي الطابو واللواح .
شرقا – القطعة (5) مقاطعة (48) اراضي النجمي .
جنوبا – جزء من القطعتين (1/1) مقاطعة (11) اراضي طابو واللواح و(5) مقاطعة (48) اراضي النجمي .