بيان موقع اثري

      التعليقات على بيان موقع اثري مغلقة

عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المبي في أدناه من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة اسم القرية الناحية القضاء المحافضة
تلول ظليمة 1 11/الكمالية الكمالية الحر كربلاء كربلاء