منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية

      التعليقات على منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية مغلقة

عنوان التشريع: منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – 1 – يمنح كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنشأ قبل 17 / 2 / 2000 الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثله رئيس مجلس الادارة او من يخوله .
2 – يدير كل من المركز الثقافي ودار الضيافة المنصوص عليهما في الفقرة ( 1 ) من هذا البند مجلس ادارة .
3 – تنقل من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع لها ملكية موجوداته الثابتة وغير الثابتة وحقوقه والتزاماته الاخرى .
ثانياً – 1 – يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة نظاماً داخلياً للمركز الثقافي او دار الصيافة التابع له يتضمن الآتي: –
أ – اهدافه ونشاطاته .
ب – تقسيماته وكيفية اداء اعماله .
ج – تسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته ومهامه واية امور اخرى تقتضيها طبيعة العمل .
2 – تخضع قرارات مجلس الادارة الى مصادقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثالثاً – تتكون ايرادات المركز الثقافي او دار الضيافة من الموارد الآتية: –
1 – بدل اشتراكات الاعضاء وتحدد بقرار من مجلس الادارة .
2 – ريع الحفلات وبدلات ايجار القاعات واجور الدورات التطويرية والتدريبية والسينما والمسبح واية فعالية اخرى .
3 – اجور المنام والمأكل للموظف الموفد .
4 – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من ارباح الشركات العامة التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليه في الفقرة ( 4 ) من البند ( رابعاً ) من مادة ( 11 ) من قانون الشركات العامة المرقم بـ ( 22 ) لسنة 1997 .
5 – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمركز او دار الضيافة من داخل العراق وخارجه حسب الضوابط المعتمدة .
رابعاً – تصرف نفقات المركز الثقافي او دار الضيافة واجور العاملين من الايرادات المتحققة بموجب البند ( ثالثاً ) من هذا القرار، ويوزع صافي الارباح وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة حوافز للعاملين في المركز الثقافي او دار الضيافة ومكافآت لرئيس واعضاء مجلس الادارة وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
2 – نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة احتياطي لتطوير المركز الثقافي او دار الضيافة وادامة او استبدال الموجودات .
3 – نسبة ( 2٪ ) عشرين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
خامسا ً – يخضع نشاط المركز الثقافي او دار الضيافة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة