بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 252
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1326) الخاصة بـ(تعبئة غاز البيوتان للقداحات) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة بعد 6 أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس االجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية