بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستناد للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي لللتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1174) الخاصة بـ( الطرق القياسية لفحص وأخذ نماذج المستحلب القيري المستخدم كطلاء واقي) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية