عنوان التشريع: الخاصة باعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس واسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المناصفة القياسية العراقية المرقمة (1119) الخاصة بـ (حامض الكبريتيك الصناعي) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية