الاعمال التي لا يجوز تشغيل الاحداث فيها ودخولهم اماكنها

عنوان التشريع: الاعمال التي لا يجوز تشغيل الاحداث فيها ودخولهم اماكنها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين (152) والفقرة (ثانيا /أ) من المادة (90) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
قررنا اصدار التلعيمات الاتية :

مادة 1
تسري هذه التعليمات على مشاريع واماكن العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .

مادة 2
تعتبر المهن والاعمال المدرجة في الجدول الملحق بهذه التعليمات ن الاعمال التي تسبب امراضها مهنية او معدية او تسممات خطرة والاعمال التي تكون بطبيعتها او بالطرق او بالظروف التي تجري بها خطرة على حياة الاشخاص الذين يعملون فيها او على اخلاقهم او صحتهم .

مادة 3
لا يجوز تشغيل العمال الاحداث في المهن والاعمال المحدجة بالمادة الثانية من هذه التعليمات ودخول اماكن العمل فيها .

مادة 4
في لامشاريع التي تشغل الاحداث وفيها المهن الواردة في الجدول الملحق بهذه التعليمات يجب على اصحاب العمل وضع نسخة من التعليمات والجدوال وبشكل لظاهر في لوحة الاعلانات بمق رالعمل .

مادة 5
يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذه التعليمات باحكام المادة (97) ن قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العلم ولاشؤون الاجتماعية
جدول بالاعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الاحداث فيها ولا يسمح لهم بدخول اماكنها
اولا : المهن والاعمال في المقالع والبناء .
1- عامل تغدير
2- حفار ميكانيكي وهيدروليكي
3- عامل تكسير
4- عامل تنظيف ارضية المقلمع
5- عامل رافعة جسرية في المقلع
6- عامل قلع الرخام
7- مراقب ساحة وسيطرة في المقلع
8- سائق جهاز تحميل في المقلع
9- عامل قطع الرخام
10- عامل مقلع
11- مشغل معمل حصو ومساعده
12- مشغل كسارة ومساعده
13- عامل كوسرة
14- مراحل صناعية الكاشي والمرمر
ثانيا : المهن والاعمال التي تكون فيها مادة الرصاص :
1- مشغل افران الرصاص
2- عامل تهشيم البطاريات المستهلكة
3- عامل صب السبائك الرصاصاية
4- مشمغل ماكنة لبخ واتسخلاص المعجون
5- مشغل ماكنة صب الحلقات الرصاصية
6- مشغل ماكنة الشبكات الرصاصاية
7- مشغل طاحونة الرصاص
8- عامل شحن الالواح الرصاصية
9- مشغل خياطة المعجون
10- مشغل ماكنة صب الاقطاب الرصاصية
11- مشمغل معجنة المطاط
12- عامل تجميع البطارياتط
13- مشغل ماكنة تقطيع الالواح
14- مشغل مكبس صب الصناديق للبطاريات السائلة
15- مشغل مكبس صب الاغطية للبطاريات السائلة
16- مشغل مزرف الاغطية في البطاريات السائلة
17- مشغل ماكنة طحن الفحم
18- المهن ذات العلاقة بالرصاص والمواد الصبغية في دور الطباعة .

المحتوى 1
ثالثا : المهن والاعمال التي تتداول فيه نسبة ن السموم والمبيدات والمتعملة في مكافحة الحشرات ورش المستنقعات :
1- مرشد زراعي
2- مراقب زراعي
3- آلي مرشات ومساعده
4- عامل سموم
5- عامل مكافحة
6- عامل وقاية المزروعات
7- عامل مختبر السموم
8- عامل مكافحة الذباب
9- عام لغطس
رابعا : المهن والاعمال في معامل الغزل والنسيج :
1- مشغل ماكنة الغزل
2- مشغل ماكنة البرم
3- مشغل ماكنة القرط
4- عامل فتح بالات القطن
5- عامل نقل
6- مشغل ماكنة تمسيط
7- عامل تغ1ية الكلدارات
8- عامل غزل
9- عامل نقل وترطيب
10- عامل نقل الغزل المبروم
11- عام نقل القطن
12- مشغل ماكنة التمشيط
13- مشغل ماكنة اللقات
14- مشغل ماكنة قر النقايات
15- منظف القارط بافرشةوالهواءط
16- مشغل ماكنة الغزل الغليظ او المبروم
17- غزال
18- مشغل ماكنة غزل نفايات القطن
19- مشغل ماكنة تشريح الالياف
20- مسغل ماكنة السحب السريع ط
21- مشمغل ماكنة التفتيحط
22- مشمغل ماكنة الزوى
23- فاتح بالات
24- مشغل ماكنة لف مخاريط الخشبية
25- جامع نفايات
26- منظف رولات
27- عامل سدة
28- عامل نقل النسيج
29- نساج
30- مقدم سدة
31- ممشط سدة
32- عقاد
33- عمل مواسير اللحمة
34- مراقب انتاج النسيج
35- مزيت
36- عامل ميكانيك صياغة قسم النسيج
37- منظف في قسم النسيج
38- عامل نقل النسيج
39- عامل كبس العوادم
40- عامل نقل العوادم
41- عامل وزن العوادم
42- مشمغل ماكنة التفتيح
43- ممشغل ماكنة التسريح
44- مشغل ماكنة التمشيط في عملايت السيطرة النوعية
45- عامل تطعيم
46- عامل مكبس
47- عامل ميكانيك صياغة المحلج
48- مشغل محلج
49- مراقب اتناج محلج
50- عامل فرم وكبس وترقيم البالات
51- مزيت ومدهنمحلج
52- منظف محلج
53- عامل محلج
54- مراقب شعبة غزل الاصواف
55- عامل غزل وتفتيح الاصواف
56- عامل خياطة الشلفان والتعبئة
57- منظف في شعبة غسل الصوف الخام
58- عامل غسل الصوف الخام
59- عامل غزل وتفتيح الاصواف في المخازنط
60- مراقب انتاج غزل الاصوافط
61- عامل نقل الاصواف
62- مشغل ماكنية غسل الاصواف
63- مشغل ماكنة ندف الصوف
64- مراقب عمل تتفيح الاصواف
65- عامل مكبس الصوف الخام
66- مراقب عمال كبس الصوف الخام

المحتوى 2
خامسا : الاعال والمهن فيالصناعات الجلدية والدباغة :
1- عامل ماكنة ضخ المطاط
2- عامل تصنيع الصمغ من المطاط
3- عامل ماكنة ضخ المواد البللاستيكية
4- عامل ماكنة عجن المطاط
5- عام قص داير
6- عامل تلميع وجه الحذاء
7- عامل تصميغ
8- عامل مكبس مطاط
9- عامل مكبس الرياضة
10- عامل مكائن العجن
11- عامل صبغ الروغان ومساعده
12- عامل وجه كودري
13- عامل ماكنة الصقل
14- عامل ماكنة ازالة الغبار
15- عامل اعادة الدبغ المعدنية والنباتية
16- عامل ماكنة السبلت
17- عامل ماكنة الرولة
18- عامل ماكنة قسم الرولة
19- عامل ماكنة قسم النورة
20- عامل ماكنة اللحيم
21- عمل ماكنةو فتح النعل
22- عامل قسم الدباغة النبايتة
23- عامل ماكنة العصر (النعل)
24- عامل ازالة النورة (الديلايم)
25- عامل قسم الدباغة المعدنية
26- عامل ماكنة اللصق والتجفيف
27- عامل ماكنة التراس (قسم الكروم)
28- عامل تحضير الجلود الطرية
29- عامل تحضير الصارين بالطريقة اليدوية
سادسا : العمال والمهن الاخرى :
1- عامل اسالة الاسفلت والقير
2- عامل تزفيت الشوارع بالطريقة اليدوية
3- عامل تسوية الاسفلت والقير
4- وقادمعامل الاسفلت
5- مشغل معمل الاسفلت
6- عامل تشغيل وصيانة المعامل الاسفلتية
7- عامل قيار
8- العمال ال1ين يتعرضون الى درجات حرارة عالية بنسبة (45) درجة فما فوق .
9- عامل طحن لنورة وتعبئتها والذي يتعرض الى غبار النورة .
10- العمال الذين يتعرضون للضوضاء بنسبة (85) ديسبل فما فوق .
11- عامل لحام بالقوس الكهربائي بالاستيلين
12- العاملون بعمليات الصياغة بطريقة الرش في المحلات المغلقة .
13- العاملون في المخازن لامجمدة المعرضين الى درجة حرارة منخفضة بنسبة (25) درجة تحت الصفر .
14- عامل فتح وتفريغ براميل الصودا الكاوية ومزجها
15- عامل تغريغ قناني الكلورين
16- عامل تشغيل المراجل البخارية
17- العمال الذين يتداولون مشتقات البترول
18- عامل طحن السكر الخام المنتج من قصب السكر والبنجر .
19- عمل تصليح وصيانة الاجهزة والمعدات الكهربائية ولاتي لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها اثناء القيام بعمليات التصليح او الصيانة .
20- العاملون في مستشفيات ومستوصفات الارماض الصدرية والتدرن والجذام والتحريات الوبائية والكلية الصناعية
21- العاملون في مختبر التحليلات المرضية
22- العاملةون في مواقع الحجر البيطري والضين هم بتماس مباشر مع الحيوانات المصابة بارماض تنتقل ال الانسان
23- العاملون داخل المجاري القذرة العامة
24- منظفو المرافق الصحية والبالوعات وجمع الازبال والقاذورات .
25- العاملون في اقسام التشريح
26- وقادين (عطشجية) عل ظهر السفينة
27- العاملون الذين يتعرضون للاشعاعات
28- العملون في ارضفة الموانيء (شحن وتفريغ السفن)
29- عامل بناء في البناياتالتي تتطلب اتخاذ تدابير احتياطية كالسلالم المؤقتة . . . وذلك لارتفاع طاقين او (6) م .
30- عمل تشغيل وصيانة المحطات الكهربائية
31- عامل في العمال التي يتداول فيها المواد الكيمانوية او يتم خلطها وهذا يشمل صناعة الاصباغ والشخاطة والدباغة والبترول ومستقاته .
32- لا يجوز تكليف الاحداث بقيادة المركباتعلى اختلاف انواعها .
33- اعمال المهن التجارية الكهربائية
34- العمل بمواد الصباغة التجارية
35- العمل بالتحميل
36- اعمال سباكة وصب المعادن بكافة انواعه ومراحله
37- مراحل تداول المواد القلوية والحامضية في صناعة الصابون
38- محطات بيع الغاز
39- مكائن التقطيع الكهربائية والميكانيكية
40- محلات تصفية الذهب الفضة
سابعا : الاعمال التي تؤثر عل الاخلاق والصحة :
1- محلات بيع وشر ب الخمور
2- الملاهي والمراقص الليلية

أضف تعليقك