بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان الخليج في بغداد

      التعليقات على بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان الخليج في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان الخليج في بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورةرقم 110 لسنة 1986 المعد لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 748 لسنة 1986 و617 لسنة 1987 وبالتنسيق مع وزارة السكان والتعمير اصدرنا التعليمات التالية : –

اولا : يتم بيع الوحدة السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد عن طريق المزايدة العلنية وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمن تتوفر فيه الشروط التالية : –
1- ان يكون المشتري من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي اومن المتقاعدين منهم على ان يقدم استشهادا يؤيد ذلك, وله الحق في شراء وحدة سكنية واحدة فقط ويعتبر الزوج والزوجة بحكم الشخص الواحد .
2- ان يكون متزوجا ولا يملك هو او وزده او اي من اولاده القاصرين وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية او سبق وان حصل اي منهم على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية . وان يقدم ما يثبت ذلك .
3- ان يكون مقر سكناه الدائم ومحل عمله في بغداد ومسجل فيها في احصاء عام 1977 او اي احصاء اخر سابق له .
ثاينا :
1- يدفع المشترك في المزايدة تامينات لا تقل عن 20% من القيمة المقادرة للوحدة السكنية ويدفع 25% من بدل المبيع نقدا (يعتبر مبلغ التامينات من ضمنه) خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ رسو المزايدة عليه .
2- يسدد ماتبقى من بدل المبيع باقساط متساوية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ البيع بدون فائدة فيما عدا الفوائدالمترتبة عن مدة التاخير في تسديد الاقساط المستحقة في مواعيدها ويتم التسديد الى امصرف العقاري واذا تاخر المدين عن تسديد اي قسط من الاقساط تستوفى منه فائدة تاخيرية تعادل الفائدة التي يستوفيها مصرف الرافدين على الديون التجارية .
ثالثا : تسجل الوحدة السكنية باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري عند تسديده كامل بدل المبيع او عند تسديد 25% منه وتقسيط المتبقي وفق احكام هذه التعليمات .
رابعا : توضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى على الوحدة السكنية لصالح وزارة المالية وتعتبر بمثابة رهن تاميني الى حين تسديد كامل البدل .
خامسا : يباع الفائض من الوحدات السكنية في المشروع الى المواطنين الاخرين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمتقاعدين بالمزايدة وبذات الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه سادسا : يعمل بهذه التعلميات اعتبارا من تايخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 617 في 15 – 8 – 1987 .

وزير المالية