عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-13 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (د) من المادة (_31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي :
د – تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 2
تلغى الفقرة (ج) من المادة (23) من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة