تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972

      التعليقات على تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-13 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (د) من المادة (_31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي :
د – تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 2
تلغى الفقرة (ج) من المادة (23) من القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة