عنوان التشريع: بيان لحنة التموين العليا
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (41) لسنة 1943 تقرر ما يلي : –
اولا – لا تزيد اسعار بيع المواد الكهربائية المذكورة ادناه على : –
الكلفة الحقيقية زائدة اجور الشحن (سي .اند .اف) (لاي مركز كمركي عراقي )مضافا اليها عمولة قدرها 20% زائدا الرسم الكمركي واجور الميناء والتامين واجور النقل الحقيقية الى مخزن المستوردة .
1 – المجمدات وحافيظات الدوندرمة والاطعمة ومخازن حفظ وتبريد المرطبات (نعمل بالكهرباء ) .
2 – مكيفات الهواء( ايركوندشن )
3 – مسجلات الصوت
4 – المكانس الكهربائية
5 – مكبرات الصوت (المكرفونات)
6 – الحكي (الكرامفون )
7 – الاجهزة المتكونة من (راديو كرام) او تلفزيون او تلفزيون راديو كرام والاجهزة الاخرى المماثلة المركبة .
ثانيا – لا تزيد اسعار بيع المواد المدرجة ادناه على : –
الكلفة الحقيقية زائدا اجور الشحن ( سي .اند .اف) (لاي مركز كمركي عراقي) مضافا اليها عمولة قدرها 15% زائدا الرسم الكمركي واجور الميناء والتأمين واجور الارضية والنقل الى مخزن المستورد .
1 – الدراجات البخارية والهوائية .
2 – مسخنات الماء الغازية (كيزرات) والمسخنات النفطية والكهربائية .
3 – الطباخات الغازية والنفطية والكهربائية .
4 – مكائن الكوي البخارية والمكواة الكهربائية .
5 – مكائن الطباعة بالالوان (الاوفست) .
6 – مبردات الماء .
7 – مكائن الخياطة على اختلاف انواعها .
8 – آلات التصوير والسينما .
9 – اجهزة التضبيب لقتل الحشرات
ثالثا – لا تزيد اسعار بيع المواد الاحتياطية اللازمة لجميع السلع المشمولة بالتسعير ببيان رقم 7 لسنة 1958
وهذا البيان عن الكلفة زائدا اجور الشحن (سي .اند .اف) (لاي مركز كمركي عراقي) مضافا اليها عمولة لا تزيد على 25% زائد الرسم الكمركي واجور الميناء والتأمين واجور النقل الحقيقية الى مخزن المستورد .
رابعا – يضاف 10% لا سعار المواد المذكورة اعلاه فى حالة بيعها بالمفرد .
خامسا – ان اسعار البضائع المدرجة فى المواد المبينة اعلاه هي اسعار البيع نقدا وفي حالة البيع بالاقساط تضاف فائدة لا تزيد عن 10% على مبالغ الاقساط .
نشر في الوقائع العراقية عدد 748 في29 – 11 – 1962