بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار

      التعليقات على بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم(162) لسنة1959 . نعلن بهذا ان سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات فى لواء العمارة اعتبارا من 1 – 11 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 725 فى3 – 10 – 1962