بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قرارنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا دائرة كمرك ومكوس المجر الكبير المعينة بموجب بيان الكمارك رقم 12 لسنة 962 كمركز كمرك ومكوس مكانا – يجب ان تقف فيه المركبات او حيوانات النقل او المسافرين القادمون من اى مركز كمرك او المبارحون من اى مركز كمرك لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمرك .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . مدير الكمارك والمكوس العام خطاب اسماعيل
نشر في الوقائع العراقية عدد 722 فى27 – 9 – 1962