قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المضافة بموجب القانون رقم (15) لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي : –
ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا (اضافيا) قدره عشرة آلاف دينار على كل فرع لشركة أجنبية عاملة في العراق تأخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التأخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من السنة 1986 التقديرية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض تجنب تأخير انجاز معاملات فروع الشركات الأجنبية العاملة في العراق، ولما يستغرقه عرض المخالفة على السلطة القضائية من وقت طويل، ولتحديد السنة التقديرية التي يكون القانون منطبقا بها شأن القوانين الضريبية النافذة وكذلك رفع الحيف الذي قد يلحق الشركة في حالة عدم انجاز التدقيق في الموعد المحدد من قبل ديوان الرقابة المالية.
فقد شرع هذا القانون.